![]() |
|
|
صوتكم هو موقع اجتماعي اخباري يتيح للزوار اضافة أخبار أو مواضيع والتصويت أو التعليق عليها وذلك بطريقة سهلة وسريعة
اقرأ المزيد
دخول
الأقسام
|
صدر عن جبهة علماء الأزهر يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخرة 1429هـ الموافق الحادي عشر من يونيو 2008م، بياناً تستنكر فيه التعديلات القانونية التى أقرها البرلمان المصرى (مجلس الشعب) على قانون الطفل الذي صدر عام 1996 وتضمنت بالإضافة لنسب الطفل لأمه حظر توثيق عقود
الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين. كما أباح القانون نسب الطفل لأمه في شهادة ميلاده، ورأت الجبهة أنه بحقٍ قانون جاء على غير الحق من كل جوانبه، بل إنه والحال هكذا ينتفي عنه وصف القانون، اللهم إلا قانون المسارعة في مرضاة أعداء الله كما قال تعالي( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ) (المائدة:52) . وأكد البيان أن التعديلات جاءت وفقا للنصوص الدولية التى تحاول مصر توفيقها وفقاً لأولويتها ، مستشهداً بما نشر عن وزارة الخارجية المصرية في معرض التبرير للقانون الجديد من قول السيدة نائلة جبر مساعدة وزير الخارجية للعلاقات الدولية :"إن قوانين حماية المرأة والطفل منبثقة عن التزامات تعاقدية وفقا للنصوص الدولية التي يسير عليها المجتمع الدولي والتي تقوم مصر بتوفيقها وفقا لأولوياتها ومنظوماتها القيمية". واستنكر البيان هذا التبرير مشيراً إلى انه من المسلمّ به قانونا ان الاتفاقيات الدولية لا تتجاوز مرتبة القانون الوطني،ولا تعلو على النصوص الدستورية التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع،وعلى ذلك فقيمتها مهدرة إذا صادمت نصاً دستورياً على النحو السابق ذكره والمحكمة الدستورية تملك إعمال رقابتها عليها . وأوضح البيان أن هناك ما يعرف بإقليمية القوانين ، وأن ميثاق الأمم المتحدة نص على أن إعلان حقوق الإنسان مقيد بالتشريعات المحلية لكل دولة الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق التي تؤكد على السيادة الإقليمية للدولة،والفقرة السابعة من المادة 2 من ذات الميثاق التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة،وكذا المادة 22 من الميثاق الذي ينص على مراعات التشريعات للدول الأطراف في الميثاق بما عرف بعد بإقليمية القوانين . ويرى علماء جبهة الأزهر أن بهذا القانون تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال كما قال ابن القيم ، فاشتغل الزوجان بالعرس، فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. مدارك السالكين 1/175. وهذا هو ما سينتهي إليه القانون الشائه الذي جاء كشهادة ميلاد لثمرة زواج الحقيقة الكافرة بالأوضاع الفاجرة،التي لن يتولد منهما إلا خسران الدنيا والآخرة ، -كما يقول ابن تيمية - بعد أن خسرنا كرامتنا ببيع أحشائنا وغذاء أبنائنا وأقواتنا لليهود المجرمين. وجاء فى البيان :( الانتساب إلى الأم لا يمنع ادعاء الرجال للولد، فدعوى النسب أصلا إلى الرجال. فتح القدير 3/262. يقول جل جلاله ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (النحل:116) ويقول جل ذكره( ألَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ)( جهنم يصلونها وبئس القرار) (وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)(إبراهيم : 28 :30 ) لقد وقعت الواقعة ،وزلزلت الأرض زلزالها، وتمخض المجلس عن قانون يحاد به رسميا الله ورسوله،وصدر عنه ما يزعم بأنه قانون الطفل وذلك يوم السبت الموافق 7 يونيه يقول الله جل جلاله ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ )(الأحزاب:5) وقانون المجلس يقول بل ادعوهم إذا أردتم وأراد لكم الهوى إلى أمهاتهم ، ثم تأتي وزارة العدل المصرية لتزيد في طنبور الباطل نغمة منه فتقول كالمحلل للحرام "إن من الممكن وضع اسم اعتباري في خانة اسم الأب في شهادة الميلاد،على أن يكون ذلك ثابتا في السجلات الرسمية ويقول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " والقانون يجرم تأديب الآباء لأبنائهم , جريدة الوطن الكويتية 10 /6/2008. لعن الله المحلل والمحلل له. ففي سَوْرةُ الشبق الذي أتى عليه وبه القانون اللقيط، وانشغالهم بالعرس الفاجر ،غاب عن صانعي القانون - إن أحسنا بهم الظن وليسوا له بأهل وقد حادوا الله ورسوله – غابت عنهم حقائق لن تلبث طويلا حتى تأتي على البقية الباقية من كرامة الأمة وعفافها: 1- في بلد لا يعاقب قانونها على الزنى نفسه كجريمة ،بل يبيحه إذا حصل بين اثنين غير متزوجين بشرط أن يكون سن البنت المزني بها ثماني عشرة سنة – وهو السن الذي جاء عليه القانون الجديد لتوثيق العقد إذا كان حلالا أسوة له بالحرام ، وتجريم من يتزوج دون هذا السن ،ومن ثم عدم تجريم العلاقة الجنسية إذا كانت زنى في أي سن - فالقانون لا يعاقب متى حصلت الجريمة برضى الطرفين، على وفق ما جاء عليه القانون الفرنسي . 2- وما موقف القانون من تلك المرأة لو ظهر رجل ببينة له أو قرينة وادعى هذا الغلام لنفسه ونسبه إليه ، إذ النسب الأصل فيه أنه إلى الرجال ولم يجعل إلى النساء إلا في قضية الملاعنة ، ويظل الحق فيه بعدها للرجل الزوج الملاعن قائما، صيانة لحق الصغير في شرف النسب ولو كان كاذبا؟ 3- ماذا أعد القانون لتلك المرأة التي جرَّت إلى عرضها النقيصة باستلحاقها ولدا أقرت به ضمنا على نفسها بالسقوط المخزي ولم تعرف بالقانون أباه، وأصبحت على وفق العرف والشرع غير عفيفة ،وصارت عرضة للسباب والقذف. مما ييسر شيوع أمر الفاحشة في البيئة واسترخاصها بسقوط حقها في صيانة سمعتها وعرضها الذي أهدرته باختيارها.فلم تعد شرعا بهذا الولد محصنة ولا عفيفة؟بعد ما وثقت زناها وفقا للقانون وأعلنته بإرادتها على الملأ. ) واختتمت الجبهة بيانها كالآتى:( لماذا لم يُمَكَّن الأزهر الشريف من حقه الرسمي في تلك الجريمة،أم إنهم استنوقوه حتى صار في أعينهم على وفق ما يشتهون بغاثا،ثم أ طلقوا على أعراضنا ابن البنا الذي لا نصيب له يذكر في باب العلوم الشرعية الله سوى متوسطة المدارس الصناعية جاء بشيطانه الذي تسنم شرف نسبه داعيا إلى الرذيلة بما فهم أو فُهِّم من ظاهر آية أتت عليه،قال فيها الصحابة الكرام قولا وجاء هو ومن معه يقول بقول الشيطان الرجيم فيها قولا آخر تمهيدا لهذا القانون الذي كان خبيئا فمهد له بسوءُ قوله وصنيعه في قوله تعالى)َّ الذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ)(لنجم: من الآية32) ابن مسعود رضي الله عنه يقول فيها " هو حصول الخطرة في القلب أو القرب. مجموع الفتاوى 4/31، وجاء ابن البنا ليقول إنها القبلات المحرمة والأحضان الملتهبة المؤثمة، بل والزنية الأولى، يقول هذا البهتان وهو آمن من المؤاخذة أو المحاسبة او المتابعة بعد ان استنوقت مؤسساتنا الرسمية لصالح كل أفاك أثيم. فإلى كل ذي شأن في أرضنا وديارنا من قضاة ومحاميين وقانونيين وأصحاب رأي وصحفيين.من الذين كانت لهم وقفات محمودة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المهضوم في ديارنا، قبل أن تقهر ما بقي من القوة الإيمانية في الأمة المكلومة بنوابها وحكامها، إننا نرجو منكم اليوم لدينكم ودين الأمة ما أنتم له أهل من غيرة وصادق لهجة وصدق عزيمة لله وحده الذي له الخلق والأمر، والذي بغيره ستزول كل قيمة بقيت،وتنتهك كل حرمة مقدسة، وسنُغزى عن قريب في عُقر ديارنا من كل ساقط ونغل حقير،ونعيذكم و أمتنا بالله من أن تركنوا لتلك الجريمة المقننة،أو تجعلوا حق الله ربكم عليكم هو أوهى الحقوق، فقد أخرج مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه "كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا فُعِلت المعصية جهارا استحقوا جميعا العذاب". وعذاب الدنيا هنا قبل عذاب الآخرة.من ضيق الصدور ،ونكد العيش، وكثرة الخوف، وشدة التعب بغير طائل،ولعن الأمة بعضها لبعض،وذيوع فتن الاحتراب على الدنيا .)
تصنيف: الاسلام والمسلمين
ناقش
اخفي
|
تعليقات